الاثنين، 25 يناير 2016

" حقوق ذوى الإعاقة بالمغرب : -التشريعات(القانون الإطار)



محمد أبوولي
تقديم:
من خلال العرض ألقاء نظرة أولية  على المرجعية الكونية لحقوق ذوي الإعاقة يتم تأكيد الطابع الكوني لحقوق الإنسان و عدم قابليتها للتجزئة و كونها كذلك لصيقة بالإنسان لكونه إنسانا و تضمن العدالة و الإنصاف و المساواة ، و أي تمييز بسب اللون أو الجنس أو اللغة أو العرق أو الإعاقة أو .......يعتبر انتهاكا للكرامة الإنسانية و حقوق الانسان.
  و بغرض تعزيز و حماية و كفالة تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بجميع حقوق الإنسان و الحريات الأساسية و تعزيز احترام كرامتهم ، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 13 دجنبر2006 الاتفاقية الدولية حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
صادق المغرب على الاتفاقية الدولية كما انه صادق على البروتكول الاختياري الملحق بها في 14 أبريل 2009 و تم نشرها في الجريدة الرسمية سنة 2011 و بذلك التزم على تطبيق مقتضياته كما يتحتم عليه ملائمة قوانينه و تشريعاته الوطنية مع مقتضيات الاتفاقية الدولية .  
على المستوى الوطني:
أن الاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة ببلادنا  بدأ منذ أزيد من أربعة  عقود مضت حيث صدر أول تشريع خاص بهذه الفئة وهو قانون الرعاية الإجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر سنة 1981 تلتها تشريعات أخرى منظمة لهذا المجال  غير أن الواضح أن هذه القوانين لا ترقى إلى المستوى المطلوب حيث يشوبها القصور والعجز... من جهة، ومن جهة أخرى غياب الإرادة السياسية للمسؤولين لأجرأة بعض بنود هذه التشريعات على أرض الواقع . و رغم أن هذه التشريعات و القوانين سابقة عن صدور الاتفاقية الدولية و غير متلائمة معها، إلا أنها ما زال معمول بها إلى الآن و تم اعتمادها كمرجع للقانون الإطار حول حقوق ذوي الأعاقة رقم 13.97مما يؤدي إلى استمرار اعتماد المقاربة الإحسانية في التعامل مع ذوي الأعاقة عوض المقاربة الحقوقية
إحصائيات
كشفت نتائج الإحصاء العام للسكان، الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط عن واقع الإعاقة في المغرب، أن عدد الأشخاص ذوي الحاجات الخاصة بلغ خلال العام 2014 مليون و353 ألف و766 شخصًا، وهو ما يعادل 4.1% من مجموع السكان، 52.5% منهم نساء و56% يعيشون في الوسط الحضري.
واستندت المندوبية في دراستنها على المعايير التي تبنتها الأمم المتحدة، في اعتبارها المعاق كل شخص يعاني إما بشكل كامل، أو على الأقل صعوبة كبيرة، في أحد المجالات الستة للأنشطة اليومية "الإبصار، السمع، المشي أو صعود الدرج، التذكر أو التركيز، الاعتناء بالنفس والتواصل بلغته المعتادة".
وبحسب الدراسة ذاتها، فمن بين الأشخاص في وضعية إعاقة أكثر من النصف (50,6%) يبلغون من العمر 60 عامًا أو أكثر، وهذه النسبة تصل لـ38,3% لدى الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و59 عامًا، و10,9% لدى من هم دون سن 15 عامًا.
كما أكدت أن نحو 46% من الأشخاص في وضعية إعاقة متزوجون و28% غير متزوجين، و24 % في وضعية الترمل و2,6% مطلقون.
وفيما يتعلق بمعرفة القراءة والكتابة، فإن 73% من الأشخاص في وضعية إعاقة البالغين من العمر 10 أعوام فما فوق لا يتوافرون على أي مستوى تعليمي و15% لديهم مستوى التعليم الابتدائي، و8,5% مستوى التعليم الثانوي و1,5% مستوى تعليمي عالي.
وأبرزت الدراسة أيضًا أنه فيما يخص مشاركة هذه الفئة في النشاط الاقتصادي، فإن 8 منهم من أصل كل 10 غير نشيطين، في حين نجد أن 13% منهم نشيطون مشتغلون،
وعلى مستوى الجهات، ومقارنة مع المعدل الوطني، سجلت أعلى معدلات انتشار الإعاقة في كل من جهة كلميم- واد نون بنسبة ( 4,8%) وجهة فاس- مكناس (4,6%) وجهة طنجة- تطوان- الحسيمة (4,5%) وجهة درعة- تافيلالت (4,4%) والجهة الشرقية (4,3%)، في حين سجلت أدنى المعدلات في جهتي الداخلة– وادي الذهب (1,7%) والعيون- الساقية الحمراء ( 3%).
أهم النصوص القانونية المؤطرة لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة
1.القانون رقم 05.81 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر؛
2.القانون رقم 07.92 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين؛
3.القانون رقم 03.10 المتعلق بالولوجيات؛
4.القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية؛
5.القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل؛
6.القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة؛
7.قانون الالتزامات والعقود (ظهير 13 غشت 1913)؛
8.قانون المسطرة المدنية (ظهير 28 شتنبر 1974)؛
9.مجموعة القانون الجنائي (ظهير 2 نونبر 1962)؛
10.القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية؛
11.القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري؛
12.مرسوم رقم 2.97.218 صادر في 18 من شعبان 1418 (19 ديسمبر 1997) بتطبيق القانون رقم 05.81؛ والقانون رقم 07.92؛
13.مرسوم رقم 2.94.201 صادر في 13 من ذي الحجة 1414 (24 مايو 1994). بإحداث مندوبية سامية للأشخاص المعاقين؛
14.مرسوم رقم 2.01.409 صادر في 14 من محرم 1423 (29 مارس 2002) يقضي بتحديد شروط وكيفية استخدام الاعتمادات المخصصة لتغطية بعض مصاريف الآليات والأجهزة البديلة المقدمة للأشخاص المعاقين المحتاجين؛
.15مرسوم رقم 2.04.570 صادر في 16 ذي القعدة 1425(29 دجنبر 2004)، بتحديد شروط تشغيل الأجراء خارج مدة الشغل العادية؛
16.مرسوم رقم 2.04.682 صادر في 16 من ذي القعدة 1425 (29 دجنبر 2004)، بتحديد لائحة الأشغال الممنوعة على الأحداث دون الثامنة عشر والنساء والأجراء المعاقين؛
17.مرسوم رقم 2.04.513 صادر في 16 ذي القعدة 1425 (29 دجنبر 2004)، بتنظيم الراحة الأسبوعية؛
18.قرار الوزير الأول رقم 3.130.00 صادر في 7 ربيع الأول 1421(10 يوليوز 2000)، بتحديد قائمة المناصب الممكن إسنادها إلى الأشخاص في وضعية إعاقة بالأولوية وكذا النسبة المئوية لهذه المناصب بإدارات الدولة والهيئات التابعة لها؛
19.قرار الوزير الأول رقم 3.99.95 صادر في 6 محرم 1416 (5 يوليوز 1995)، بتحديد اختصاصات وتنظيم إدارة المندوبية السامية للأشخاص المعاقين؛
20.قرار وزير الصحة رقم 1977.98 صادر في 2 رجب 1419(23 أكتوبر 1998)، بشأن المقاييس الطبية والفنية المعتمدة من أجل تحديد صفة شخص في وضعية إعاقة؛
21.منشور الوزير الأول رقم 16/96 المتعلق بولوجيات الأشخاص في وضعية إعاقة؛
22.منشور وزير الداخلية رقم 98 المتعلق بولوجيات الأشخاص في وضعية إعاقة؛
23.منشور الوزير الأول رقم 359 حول تطبيق مقتضيات قرار الوزير الأول رقم 3.130.00 صادر في 7 ربيع الآخر 1421 (10 يوليوز 2000).
حقوق المعاق في الدستور
1.     الديباجة:
تؤكد الدولة وتلتزم  فى تصدير دستور 2011 (التصدير أصبح جزءا لا يتجزأ من الدستور)
بحماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما، والإسهام في تطويرهما ; مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق، وعدم قابليتها للتجزيء ;
-
حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي، مهما كان;
-
وأيضا سمو الاتفاقيات الدولية، على التشريعات الوطنية، والعمل على ملاءمة هذه التشريعات، مع ما تتطلبه تلك المصادقة.
         2. الفصل 34
تقوم السلطات العمومية بوضع وتفعيل سياسات موجهة إلى الأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة. ولهذا الغرض، تسهر خصوصا على ما يلي:
 - (...)
-
إعادة تأهيل الأشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية، أو حسية حركية، أو عقلية، وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية، وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع
القانون الإطار حول حقوق ذوي الإعاقة 13،97
بعد تجميد مشروع قانون 62.09 الذي تم تداوله في أروقة الحكومة  و البرلمان  لمدة تجاوزت السنتين تم تعويضه بقانون أطار 13.97  تتحكم فيه الهواجس المالية و فارغ من المضامين الحقوقية و جل المرجعيات التي تم اعتمادها مرجعيات سابقة عن صدور الاتفاقية الدولية مما يجعل منه قانونا لا يضمن الحقوق و الحريات التي أقرتها الأمم المتحدة في الاتفاقية .
يتضمن القانون الإطار 13.97 ستا و عشرين مادة موزعة على تسعة أبواب و هي:
§                 الأهداف و المبادئ
§                 الحماية الاجتماعية و التغطية  الصحية
§                 التربية والتعليم و التكوين
§                 التشغيل و إعادة التأهيل المهني
§                 المشاركة في الأنشطة الثقافية و الرياضية و أنشطة الترفيه
§                 المشاركة في الحياة المدنية و السياسية
§                 الامتيازات و حقوق الأولوية
§                 الولوجيات
§                 أحكام ختامية
أكثر من 11 مادة مرتبطة في تنزيلها بنصوص تشريعية و تنظشمية أي أكثر من 44في المئة من القانون الإطار غير محددة و واضحة و لم يتم تحديد آجال لصياغة و المصادقة على هذه النصوص
ملاحظات حول القانون الإطار 13.97
q    يخلو القانون  الإطار من ديباجة فقط تم إلرفاقه بورقة تقديمية تكشف عن غاياته و ظروف إعداده و دوافعه  لكنها  لا تحضى بأي قيمة قانونية.
q     لم يتم إشراك  ممثلي ذوي الإعاقة في مراحل إعداد هذا القانون ،و ليس هناك أية إشارة لضرورة إشراك ذوي الإعاقة في بلورة السياسات العمومية التي تخصهم محليا و جهويا أو وطنيا. رغم أن ديباجة الاتفاقية الدولية تنص على وجوب إتاحة فرصة المشاركة بفعالية للأشخاص ذوي الإعاقة في عمليات اتخاذ القرار بشأن السياسات و البرامج
q     في العديد من المواد ﴿المادة الأولى ،  الرابعة ، الخامسة ، السادسة، العاشرة....﴾يحيل القانون على التشريع الجاري به العمل رغم أنه لم تتم تكييفه بعد مع أحكام الدستور و الاتفاقية الدولية
q     يسكت نص القانون الإطار عن الإجراءات الكفيلة بضمان عدم التمييز و إقرار عقوبات ضد التمييز و النهوض الفعال بالمساواة
q     اعتماده على معطيات و بيانات  غير محينة ﴿ تنص على ذلك المادة 31 من الاتفاقية الدولية على العمل على تحيين المعطيات و البيانات﴾ رغم تزايد السكان و ارتفاع حدة الفقر.
q     لم تتم الإشارة إلى أن المقاربة الحقوقية التي يعتمدها القانون الإطار لايهدف ألى تفادي الإعاقة و لكنه يروم إلى التصدي للتمييز على أساس الإعاقة ........................... الهدف الثالث ...
q     تملص الدولة من مسؤولياتها . ففي الكثير من مواد قانون الاطار ﴿المواد 1 ، 6،7،10، 18،12 ﴾ يتم  نقل واجبات الدولة جزئيا أو كليا إلى الجمعيات . و يتم استعمال عبارات فضفاضة للتهرب من الالتزامات من قبل تيسير..... أما الاجراءات التي ينبغي أن تكون مضمونة بقوة القانون يظل تطبيقها مرتهن باتفاقية شراكة﴿المادة 6. 7.12.14.16أو باتخاذ تدابير تحفيزية ..... ﴾
q    حقوق يتم التعبير عنها بمفردات مثل أنشطة ، امتيازات ،خدمات ، ألويات:  المادة 18 و المادة 21
q     لا يتضمن القانون الإطار أية إشارة إلى الموارد المتاحة لضمان الاستفادة من حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة و لا الميزانيات المخصصة لذلك إن على المستوى المحلي أو الجهوي أو الوطني المادة 24 رغم أن الاتفاقية الدولية تشير إلى هذه المبادئ في المادة 2 .4
q     القانون الإطار لا يضع نصا قانونيا تخضع له التدابير الخاصة بقدر ما يحيل ذلك إلى نصوص تطبيقية و على السلطات المخولة
q     غياب جدولة زمنية محدد للتطبيق
q     القانون الإطار  لم يشر إلى أية تدابير فورية فعالة و ملائمة يمكن اعتمادها من أجل التوعية العامة بحقوق الفئة
q     تنص المادة 25 من هذا القانون إلى إحداث هيئة وطنية يعمد لها بتنفيذ مختلف الااستراتيجيات و البرامج ، دون تقديم أية معلومات إضافية حول شكل هذه اللجنة .
q     إمكانية الوصول
خلاصة

يتضح جليا أنه رغم مصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية فإنه بعيد كل البعد عن إعمال هذه الاتفاقية و أن كل المبادرات التي يطلقها  تحكمها الكلفة المالية
بطء وثيرة التشريع مقارنة مع التحولات التي تعرفها وضعية الأشخاص ذوي الإعاقة مما يجعل الحصيلة جد هزيلة و مختلة و تعمق معاناتهم
يجب إعادة النظر في القانون الإطار و النضال من أجل قانون ديموقراطي تشاركي :
          يجرم التمييز بسبب الإعاقة
          يحترم الفوارق و قبول الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من التنوع البشري و الطبيعة البشرية
          اعتماد مصطلحات دقيقة

 إدماج بعد الإعاقة أثناء إعداد قوانين المالية

هناك تعليقان (2):

  1. انا اظن ان حق المعاق عند ربي العزة

    ردحذف
  2. سلام انا اسمي حسن عندي إعاقة كنتلب منكوم مسعدة بي فضلي الله

    ردحذف