الاثنين، 15 فبراير 2016

البروتوكول الاختيارى الملحق بالعهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

البروتوكول الاختيارى الملحق بالعهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
الديباجة
ان الدول الاطراف فى هذا البروتوكول,
اذ تلاحظ أنه , وفقا للمبادىء المنصوص عليها فى ميثاق الامم المتحدة , يشكل الاقرار بما لجميع أعضاء الاسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم ومن حقوق متساوية وغير قابلة للتصرف أساس الحرية والعدل والسلام فى العالم ,
واذ تلاحظ أن الاعلان العالمى لحقوق الانسان يعلن أن جميع الناس يولدون أحرارا ومتساويين فى الكرامة والحقوق وأن لكل أنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة فى الاعلان , دون أى تمييز من أى نوع , كالتمييز بسبب العنصر , أو اللون , أو الجنس , أو اللغة , أو الدين , أو الرأى السياسى أو غير السياسى , أو الاصل الوطنى أو الاجتماعى , أو الثروة , أو المولد , أو أى وضع اّخر .
وأذ تشير الى ماجاء فى الاعلان العالمى لحقوق الانسان والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الانسان من تسليم بأن المثل الاعلى المتمثل فى أن يكون البشر أحرارا ومتحررين من الخوف والفاقة لايمكن أن يتحقق الا بتهيئة ظروف يتمتع فيها كل أنسان بحقوقه المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية ,
واذ تعيد تأكيد أن جميع حقوق الانسان والحريات الاساسية عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة .
واذ تشير الى أن كل دولة طرف فى العهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( ويشار اليه فيما يلى بأسم " العهد" ) تتعهد بأن تتخذ بمفردها وعن طريق المساعدة والتعاون الدوليين , ولاسيما على الصعيدين الاقتصادى والتقنى , وبأقصى ماتسمح به مواردها المتاحة , مايلزم من خطوات لضمان التمتع الكامل التدريجى بالحقوق المعترف بها فى هذا العهد , سالكة الى ذلك جميع السبل المناسبة , وخصوصا سبيل اعتماد تدابير تشريعية .
واذ ترى من المناسب , تعزيزا لتحقيق مقاصد العهد وتنفيذ أحكامه , تمكين اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( ويشار اليها فيما يلى بأسم " اللجنة" ) , من القيام بالمهام المنصوص عليها فى هذا البروتوكول ,
قد اتفقت على مايلى :
المادة 1
اختصاص اللجنة فيمايتعلق بتلقى البلاغات والنظر فيها
1 – تعترف كل دولة طرف فى العهد , تصبح طرفا فى هذا البروتوكول ,باختصاص اللجنة فى تلقى البلاغات والنظر فيها وفقا لماتنص عليه أحكام هذا البروتوكول .
2 – لايجوز للجنة تلقى أى بلاغ يتعلق بأية دولة فى العهد لاتكون طرفا فى هذا البروتوكول .
المادة 2
البلاغات
يجوز أن تقدّم البلاغات من قبل , أو نيابة عن , أفراد أو جماعات من الافراد يدخلونضمن ولاية دولة طرف ويدّعون أنهم ضحايا لانتهاك من جانب تلك الدولة الطرف لأى من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المحددة. وحيثما يقدم بلاغ نيابة عن أفراد أو جماعات أفراد , يكون ذلك بموافقتهم الا اذا استطاع صاحب البلاغ أن يبرر تصرفه نيابة عنهم دون الحصول على تلك الموافقة .
المادة 3
المقبولية
1 – لاتنظر اللجنة فى أى بلاغ مالم تكن قد تأكدت من أن جميع سبل الانصافلمحلية المتاحة قد أستنفذت . ولاتسرى هذه القاعدة اذا أستغرق تطبيق سبل الانصاف هذه أمدا طويلا بدرجة غير معقولة .
2 – تعلن اللجنة عدم مقبولية البلاغ فى الحالات التالية :
أ – متى لم يقدم البلاغ فى غضون سنة بعد استنفاد سبل الانصاف المحلية , بأستثناء الحالات التى يبرهن فيها صاحب البلاغ على تعزر تقديمه قبل انقضاء هذا الاجل ,
ب – متى كانت الوقائع موضوع البلاغ قد بدء نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة للدولة الطرف المعنية , الا اذا استمرت هذه الوقائع بعد تاريخ بدء النفاذ ,
ج – متى كانت المسألة نفسها قد سبق أن نظرت فيها اللجنة أو كانت , أو مازالت , موضع بحث بموجب اجراء اّخر من اجراءات التحقيق الدولى أو سبق التسوية الدولية,
د – متى كان البلاغ متنافيا مع أحكام العهد ,
و – متى كان البلاغ غير مستند الى أساس واضح أو كان غير مدعم ببراهين كافية أو متى كان يستند حصرا الى تقارير نشرتهاوسائط الاعلام ,
ك – متى شكل البلاغ اساءة لاستعمال الحق فى تقديم بلاغ , أو
ل – متى كان البلاغ مجهول المصدر أو غير مكتوب .
المادة 4
البلاغات التى تكشف عن ضرر واضح
يمكن للجنة , حسب الاقتضاء , أن ترفض النظر فى بلاغ أذا كان البلاغ لايكشفعن تعرض صاحبه لضرر واضح , الا اذا اعتبرت اللجنة أن البلاغ يثير مسألة جدية ذات أهمية عامة .
المادة 5
التدابير المؤقتة
1 – يجوز للجنة فى أى وقت تلقى البلاغ وقبل اتخاذ أى قرار بشأن الاسسالموضوعية أن تحيل الى عناية الدولة الطرف المعنية طلبا بأن تنظر الدولة الطرف بصفة عاجلة فى اتخاذ تدابير حماية مؤقتة , حسبما تقتضيه الضرورة فى ظروف استثنائية , لتلافى وقوع ضرر لايمكن جبره على ضحية أو ضحايا الانتهاكات المزعومة .
2 – عندما تمارس اللجنة سلطتها التقديرية بموجب الفقرة (1) من هذه المادة , فان ذلك لايعنى ضمنا اتخاذ قرار بشأن مقبولية البلاغ أو بشأن وجاهة موضوعه .
المادة 6
احالة البلاغ
1 – مالم تعتبر اللجنة البلاغ غير مقبول دون الرجوع الى الدولة الطرف المعنية، تتوخى اللجنة السرية فى عرض اى بلاغ يقدم اليها بموجب هذا البرتوكول على الدولة الطرف المعتية.
2-تقدم الدولة الطرف المتلقية الى اللجمة ،فى غضون سته اشهر تفسيرات أو بيانات مكتوبه توضح فيها المسألة وسبيل الانصاف ، أن وجد ، الذى ربما تكون الدولة الطرف قد وفرته.
المادة 7
التسوسة الودية
1 -تعرض اللجنة مساعيها الحميدة على الاطراف المعنية بهدف التوصل الىتسوية ودية للمسألة على اساس احترام الالتزامات التى ينص عليها العهد.
2 -يعتبر كل اتفاق بشأن تسوية ودية بمثابة انها للنظر فى البلاغ بموجب هذا البرتكول .
المادة 8
بحث البلاغات
1 -تبحث اللجنة البلاغات التى تتلقاها بموجب المادة (2) من هذا البرتوكول فىضوء جميع الوثائق التى تقدم اليها ،شريطة احالة هذه الوثائق الى الاطراف المعنية.
2 – تعقد اللجنة جلسات مغلقة لدى بحث البلاغات المقدمة بموجب هذا البرتوكول.
3 – عند بحث بلاغ مقدم بموجب هذا البرتوكول يمكن للجنة أن ترجع حسب الاقتضاء ،الى الوثائق ذات الصلة التى اعدتها هيئات الامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وصناديقها وبرامجها والياتها الاخرى ، وكذلك الوثائق التى اعدتها منظمات دوليه اخرى ، بما فيها المنظومات الاقليمية لحقوق الانسان ، والى أيه ملاحظات او تعليقات مقدمة من الدولة الطرف المعنية.
4 -عند بحث البلاغات بموجب هذا البرتوكول تنظر اللجنة فى معقوليه الخطوات التى تتخذها الدولة الطرف وفقا للجزء الثانى من العهد . وبذلك تضع اللجنة فىاعتبارها أن الدولة الطرف يمكن أن تعتمد طائفة من التدابير السياسية لتنفيذ الحقوق المنصوص عليها فى العهد.
المادة 9
متابعة تنفيذ اراء اللجنة
1 – بعد بحث البلاغ ، تحيل اللجنة الى الاطراف المعنية اراها بشأن البلاغ مشفوعةبتوصياتها ، أن وجدت.
2 - تولى اللجنة الطرف الاعتبار الواجب لاراء اللجنة ، ولتوصياتها ان وجدت ،وتقدم الى اللجنة فى غضون سته اشهر ردا مكتوبا يتضمن معلومات عن اى اجراء تكون قد اتخذته فى ضوء اراء اللجنة وتوصياتها .
3 - للجنة أن تدعو الدولة الطرف الى تقديم معلومات اضافية بشأن اى تدابير تكون الدولة الطرف قد اتخذتها استجابة لاراء اللجنة أو توصياتها ان وجدت بما فى ذلك حسبما تراه اللجنة فى التقارير اللاحقة التى تقدمها الدولة الطرف بموجب المادتين (16)(17) من العهد.
المادة 10
الرسائل المتبادلة بين الدول
1 – لاى دولة طرف فى هذا البرتوكول أن تعلن فى وقت بموجب هذه المادة انهاتعترف باختصاص اللجنة فى تلقى رسائل تدعى فيها دولة طرف أن دولة طرفا اخرى لاتفى بالتزاماتها بموجب العهد والنظر فى هذه الرسائل ولايجوز تلقى الرسائل الموجهة بموجب هذه المادة والنظر فيها الا اذا قدمت من دولة طرف أصدرت اعلانا تعترف فيه بأختصاص اللجنة فيما يتعلق بها. ولا تتلقى اللجنة اى رسالة اذا تعلقت بدولة طرف لم تصدر هذا الاعلان . ويجرى تناول الرسائل الواردة بموجب هذه المادة وفقا للاجراءات التالية:-
أ – متى رأت دولة طرف فى هذا البرتوكول أن دولة طرفا اخرى لا تفى بالتزاماتها بموجب العهد ، جاز لها أن توجه نظر تلك الدولة الطرف الى ذلك برسالة مكتوبه . وللدولة الطرف ايضا ات تعلم اللجنة بالموضوع . وتقدم الدولة التى تتلقى الرسالةالى الدولة التى ارسلتها ، فى غضون ثلاثة اشهر من تلقيها , ايضاحا أو أى بيان اّخر كتابة توضح فيه المسألة , على أن يتضمن , الى الحد الممكن وبقدر مايكون ذا صلة بالموضوع , اشارة الى الاجراءات وسبل الانصاف المحلية المتخذة أو المتوقع أتخاذها أو المتاحة بشأن المسألة .
ب – اذا لم تسوّء المسألة بما يرضى كلتا الدولتين الطرفين المعنيين فى غضون ستة أشهر من استلام الدولة المتلقية للرسالة الاولى , كان لأى من الدولتين الحق فى احالة المسألة الى اللجنة بواسطة اخطار موجه الى اللجنة والى الدولة الاخرى ,
ج – لاتتناول اللجنة مسألة أحيلت اليها الا بعد أن تتأكد من أن كل سبل الانصاف المحلية قد استخدمت وأستنفذت فى المسألة . ولاتسرى هذه القاعدة اذا كان اعمال سبل الانصاف قد طال أمده بصورة غير معقولة ,
د – رهنا بأحكام الفقرة الفرعية (ج) من هذه الفقرة , تتيح اللجنة مساعيها الحميدة للدولتين المعنيتين بغية التوصل الى حلّ ودّى للمسألة على أساس احترام الالتزامات النصوص عليها فى العهد ,
ه – تعقد اللجنة جلسات مغلقة لدى بحثها الرسائل المقدمة بموجب هذه المادة,
و – للجنة أن تطلب فى أية مسألة محالة اليها وفقا للفقرة الفرعية (ب) من هذه الفقرة الى الدولتين الطرفين المعنيتين , المشار اليهما فى الفقرة الفرعية (ب) , تزويدها بأية معلومات ذات صلة بالموضوع ,
ز – يكون للدولتين الطرفين المعنيين المشار اليهما فى الفقرة الفرعية (ب) من هذه الفقرة , الحق فى أن تكونا ممثلتين عندما تنظر اللجنة فى المسألة وأن تقدما بيانات شفويا و / أو كتابة ,
م – تقدم اللجنة , بالسرعة المطلوبة , بعد تاريخ تلقى الاخطار بموجب الفقرة الفرعية (ب) من هذه الفقرة , تقريرا على النحو التالى :
1 – فى حالة التوصل الى تسوية وفقا لاحكام الفقرة الفرعية (د) من هذه الفقرة ,تقصر اللجنة تقريرها على بيان موجز بالوقائع والحل الذى تم التوصل اليه ,
2 – فى حالة عدم التوصل الى حل وفقا لاحكام الفقرة الفرعية (د) , تقدم اللجنة فى تقريرها الوقائع ذات الصلة بالقضية القائمة بين الدولتين الطرفين المعنيين . وترفق بالتقرير البيانات الكتابية ومحضر البيانات الشفوية التى تقدمت بها الدولتانوالطرفان المعنيان . وللجنة أيضا أن ترسل الى الدولتين الطرفين المعنيين فقط أية اّراء قد تراها ذات صلة بالقضية القائمة بينهما .
ويبلغ التقرير فى كل مسألة الى الدولتين الطرفين المعنيين .
2 – تودع الدول الاطراف اعلانا بموجب الفقرة (1) من هذه المادة لدى الامين العام للامم المتحدة الذى يرسل نسخا منه الى الدول الاطراف الاخرى . ويجوز سحب أى اعلان فى أى وقت باخطار يوجه الى الامين العام . ولايخل هذا السحب بالنظر فى أية مسألة تكون موضوع رسالة أحيلت بالفعل بموجب هذه المادة , ولايجوز تلقى أية رسالة أخرى من أية دولة طرف بموجب هذه المادة بعد تلقى الامين العام للاخطار بسحب الاعلان , مالم تكن الدولة الطرف المعنية قد أصدرت اعلانا جديدا .
المادة 11
اجراء التحرى
1 – يجوز لكل دولة تكون طرفا فى هذا البروتوكول أن تعلن فى أى وقت أنهاتعترف باختصاصات اللجنة المنصوص عليها فى هذه المادة .
2 – اذا تلقت اللجنة معلومات موثوقة تدل على وقوع انتهاكات جسيمة أو منتظمة من جانب دولة طرف لأى من الحقوق الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية المنصوص عليها فى العهد , تدعو اللجنة تلك الدولة الطرف الى التعاون فى فحص المعلومات والى تقديم ملاحظاتها بشأن هذه المعلومات .
3 – مع مراعاة أية ملاحظات تكون الدولة الطرف المعنية قد قدمتها وأية معلومات أخرى موثوق بها متاحة لها , للجنة أن تعين عضوا أو أكثر من أعضائها لاجراء تحرّ وتقديم تقرير على وجه الاستعجال الى اللجنة . ويجوز أن يتضمن التحرى القيام بزيارة لاقليم الدولة الطرف , متى استلزم الامر ذلك وبموافقتها .
4 – يجرى ذلك التحرى بصفة سرية , ويلتمس تعاون تلك الدولة الطرف فى جميع مراحل الاجراءات .
5 – بعد دراسة نتائج التحرى , تقوم اللجنة باحالة تلك الاستنتاجات الى الدولة الطرف المعنية , مشفوعة بأية تعليقات وتوصيات .
6 – تقوم الدولة الطرف المعنية بتقديم ملاحظاتها الى اللجنة فى غضون ستة أشهرمن تلقى الاستنتاجات والتعليقات والتوصيات التى أحالتها اللجنة .
7 – بعد استكمال هذه الاجراءات المتعلقة بأى تحرّ يجرى وفقا للفقرة (2) من هذهالمادة , للجنة أن تقرر , بعد اجراء مشاورات مع الدولة الطرف المعنية , ادراج بيان موجز بنتائج الاجراءات فى تقريرها السنوى المنصوص عليه فى المادة (10) من هذا البروتوكول .
8 – لأى دولة طرف تصدر اعلانا وفقا للفقرة (1) من هذه المادة أن تسحب هذا الاعلان فى أى وقت من الاوقات بواسطة اشعار توجهه الى الامين العام .
المادة 12
متابعة اجراء التحرى
1 – يجوز للجنة أن تدعو الدولة الطرف المعنية الى أن تدرج فى تقريرها المقدمبموجب المادتين (16) و (17) من العهد تفاصيل أية تدابير متخذة أستجابة لتحرّ أجرى بموجب المادة (11) من هذا البروتوكول .
2 – يجوز للجنة , عند الاقتضاء , وبعد انتهاء فترة الستة أشهر المشار اليها فى الفقرة (6) من المادة (11) , أن تدعو الدولة الطرف المعنية الى ابلاغها بالتدابير المتخذة استجابة لذلك التحرى .
المادة 13
تدابير الحماية
تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة لكفالة عدم تعرض الاشخاص الذينيخضعون لولايتها لأى شكل من أشكال سوء المعاملة أو التخويف نتيجة لما يقدمونه الى اللجنة من بلاغات عملا بهذا البروتوكول .
المادة 14
المساعدة والتعاون الدوليان
1 – تحيل اللجنة , حسبما تراه ملائما وبموافقة الدولة الطرف المعنية , الى الوكالاتالمتخصصة للامم المتحدة وصناديقها وبرامجها وغيرها من الهيئات المختصة اّراءها أو توصياتها بشأن البلاغات والتحريات التى تدل على وجود حاجة الى المشورة أو المساعدة التقنية , مصحوبة بملاحظات الدولة الطرف واقتراحاتها , ان وجدت , بشأن هذه الاّراء أو التوصيات .
2 – للجنة أيضا أن توجه نظر هذه الهيئات , بموافقة الدولة الطرف المعنية , الى أىمسألة تنشأ عن البلاغات التى تنظر فيها بموجب هذا البروتوكول والتى يمكن أن تساعدها , كل واحدة فى مجال اختصاصها , فى التوصل الى قرار بشأن استصواب اتخاذ تدابير دولية من شأنها أن تسهم فى مساعدة الدول الاطراف على احراز تقدم فى تنفيذ الحقوق المعترف بها فى العهد .
3 – ينشأ صندوق استئمانى وفقا للاجراءات ذات الصلة المتبعة فى الجمعية العامة ويدار الصندوق وفقا للانظمة والقواعد المالية للامم المتحدة لتقديم المساعدة المتخصصة والتقنية الى الدول الاطراف , وبموافقة الدولة الطرف المعنية , من أجل تعزيز تنفيذ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فى سياق هذا البرتوكول .
4 – لاتمس أحكام هذه المادة التزامات كل دولة طرف بتنفيذ ماعليها من التزامات بموجب العهد .
المادة 15
التقرير السنوى
تدرج اللجنة فى تقريرها السنوى موجزا للانشطة التى اضطلعت بها بموجب هذاالبروتوكول .
المادة 16
النشر والاعلام
تتعهد كل دولة طرف بالتعريف بالعهد وبهذا البروتوكول على نطاق واسعوبنشهرهما وتيسير الحصول على المعلومات بشأن اّراء اللجنة وتوصياتها , وبخاصة بشأن المسائل المتعلقة بالدولة الطرف , والقيام بذلك بأستخدام وسائل يسهل الوصول اليها بالنسبة للاشخاص ذوى الاعاقة .
المادة 17
التوقيع والتصديق والانضمام
1 – يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول أمام كل دولة وقعت على العهد أوانضمت اليه .
2 – تصدق على هذا البروتوكول كل دولة صدقت على العهد أو انضمت اليه .وتودع صكوك التصديق لدى الامين العام للامم المتحدة .
3 – يفتح باب الانضمام الى هذا البروتوكول أمام كل دولة صدقت على العهد أو انضمت اليه .
4 – يتم الانضمام بايداع صك الانضمام لدى الامين العام للامم المتحدة ز
المادة 18
بدء النفاذ
1 – يبدأ نفاذ هذا البرتوكول بعد ثلاثة أشهر من تاريخ ايداع صك التصديق أوالانضمام لدى الامين العام للامم المتحدة .
2 – يبدأ نفاذ هذا البرتوكول بالنسبة لكل دولة تصدق عليه أو تنضم اليه بعد ايداع صك التصديق أو الانضمام العاشر , وذلك بعد مضى ثلاثة أشهر من تاريخ ايداع صك تصديقها أو انضمامها .
المادة 19
التعديلات
1 – يجوز لأى دولة طرف اقتراح تعديل لهذا البروتوكول وتقديمه الى الامين العامللامم المتحدة . ويقوم الامين العام بابلاغ الدول الاطراف باية تعديلات مقترحة مشفوعة بطلب اخطاره بما اذا كانت تفضل عقد مؤتمر للدول الاطراف بغرض النظر فى الاقتراحات والتصويت عليها , واذا أبدى ثلث الدول الاطراف على الاقل , فى غضون أربعة أشهر من تاريخ الابلاغ , رغبة فى عقد مؤتمر من هذا القبيل , يدعو الامين العام الى عقد المؤتمر تحت رعاية الامم المتحدة , بأغلبية ثلثى الدول الاطراف الحاضرة والمصدقة الى الجمعية العامة للموافقة عليه , ثم يحيله الى جميع الدول الاطراف لقبوله .
2 – يبدأ نفاذ كل تعديل ويحصل على الموافقة وفقا للفقرة (1) من هذه المادة اعتبارا من اليوم الثلاثين من التاريخ الذى يبلغ عدد صكوك القبول المودعة ثلثى عدد الدول الاطراف عند تاريخ اعتماد التعديل ثم يصبح نافذا بالنسبة لكل دولة طرف اعتبارامن اليوم الثلاثين الذى يلى ايداع القبول الخاص بها , ولايكون التعديل ملزما الا للدول الاطراف التى وافقت عليه .
المادة 20
النقض
1 – يجوز لأى دولة طرف أن تنقض هذا البروتوكول فى أى وقت باشعار خطىتوجهه الى الامين العام للامم المتحدة . ويصبح هذا النقض نافذا بعد ستة أشهر من تاريخ تسليم الامين العام ذلك الاشعار .
2 – لايخل النقض باستمرار انطباق أحكام هذا البروتوكول على أى بلاغ مقدمبموجب المادتين (2) و (10) أو بأى اجراء يتخذ بموجب المادة (11) قبل تاريخ نفاذ النقض .
المادة 21
الاخطارات الواردة من الامين العام
يقوم الامين العام للامم المتحدة بابلاغ جميع الدول المشار اليها فى الفقرة (1) من
المادة (26) من العهد بالتفاصيل التالية :
(أ) التوقيعات والتصديقات والانضمامات التى تتم فى اطار هذا البروتوكول ,
(ب) تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول ونفاذ أى تعديل بموجب المادة (19) ,
(ج) أى نقض بموجب المادة (20)
المادة 22
اللغات الرسمية
1 – يودع هذا البروتوكول , الذى تتساوى نصوصه باللغات الاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية فى الحجية , فى محفوظات الامم المتجدة .
2 – يقوم الامين العام للامم المتحدة باحالة نسخ موثقة من هذا البروتوكول الى جميع الدول المشار اليها فى المادة (26) من العهد .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق