الأربعاء، 17 فبراير 2016

عناد حكومي وضياع سنة من تكوين الأساتذة المتدربين

ذ.عبد الحميد لبيلتة عن هنابريس

الحركة الاحتجاجية التي قام بها الأساتذة المتدربين على الصعيد الوطني وما نلوه من جراء احتاجهم السلمي من تعنيف وتنكيل ومس بمهنة التدريس التي وضعها الشاعر مقام النبوة(كاد المعلم أن يكون رسولا)، وأصبحت صورة نساء ورجال التعليم العمومي من المهن الغير مرغوب فيها، حتى نتجنب الفظاعات التي تحاك في الشارع العام عن نساء ورجال التعليم. واهتزاز هذه الصورة لقطاع التعليم العمومي مقابل التعليم الخصوصي، جاء نتيجة اعتماد الطريقة الممنهجة للسياسات الحكومية السابقة والحالية، وذلك منذ الإضراب التاريخي  في سنة 1979 الذي قامت به الكونفدرالية الديمقراطية إلى اليوم.
ففي الوقت الذي تكرم الدول الديمقراطية المتقدمة نساء ورجال التعليم وتحفزهم بالعناية المادية المحترمة والوضع الإعتباري في المجتمع، و بالتكوين المستمر العلمي والفني، نجد في مغربنا رجال ونساء التعليم لم تلملم وضعيتهم المادية منذ عقود إلا بمجيئ حكومة الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي الوزير الأول السابق.
لماذا كل هذا العناد الحكومي في عدم إدماج الأساتذة المتدربين في سلك التوظيف بالمدرسة العمومية التي تعرف خصاصا مهولا (يفوق 20 ألف) في الموارد البشرية؟. لماذا أعلنت الحكومة عن 10000 منصب في قطاع التعليم؟ أليس للتوظيف لسد بعض الخصاص في هذا القطاع الحيوي والعمود الفقري لكل تنمية حقيقية وشاملة؟.
إن تدبير سياسة الدولة لا مكان فيها للعناد،  بل الدولة ترعى جميع مكونات المجتمع والقطاعات، وتعمل جاهدة على حلحلة جميع المشاكل لا العمل على تعقيدها، ففي البدء والمنتهى الدولة هي في خدمة المجتمع وليس العكس. إذن على السيد رئيس الحكومة تجاوز سياسة العناد المجاني والعمل بعقلية رجل دولة،  والتراجع عن مرسوم عدم التوظيف، وإعطاء الامل لهؤلاء الشباب الذين دخلوا في اعتصام إنذاري منذ الأمس في بعض المواقع وحتما سيتلوه أشكال احتجاجية ليست في مصلحة الحكومة ولا في مصلحة الوطن بصفة عامة.

الثلاثاء، 16 فبراير 2016

من أجل مدرسة الجودة للجميع ـ المختار شعالي

عن أنفاس نت

يشكل نظام التربية والتكوين قاطرة التنمية المستدامة، وقاطرة التغيير التي تقودنا نحو  بناء المجتمع الذي نريد والإنسان الذي نريد والقيم التي نريد أن نمشي على خطاها جميعا. غير أن هذه القاطرة في بلدنا يبدو أنها تعرف كثيرا من الاختلالات والأعطاب. مما جعل الملك ينبه بذلك في خطاب 20غشت 2013 بقوله إن النظام التعليمي ‹‹أصبح في الوضع الحالي أكثر سوءا مقارنة بما كان عليه الوضع قبل أزيد من عشرين سنة››. 
    وقد كشف التقرير الذي أعدته الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، سنة 2014، حول ‹‹تطبيق الميثاق الوطني للتربية والتكوين 2000-2013 : المكتسبات والمعيقات والتحديات››، كشف عن هذه الاختلالات التي اعتبرها مزمنة، ‹‹وهي اختلالات ترتبط في عمومها بضعف تماسك وانسجام مكونات المنظومة التربوية، وبمستوى نجاعتها ومردوديتها الداخلية والخارجية، وملاءمة مناهجها وتكويناتها مع متطلبات المحيط، وذات صلة أيضا بالنقص الشديد في إدماج بنيات مجتمع المعرفة وتكنولوجياته المتجددة، وبمحدودية مواكبتها لمستجدات البحث العلمي وعالم الاقتصاد ومجالات التنمية البشرية والبيئة والثقافة››.

   ولمواجهة هذه الاختلالات قدم حاليا المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي رؤيته لإصلاح منظومة التربية والتكوين خلال الفترة الممتدة بين 2015 و2030، تحت شعار ‹‹من أجل مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء››. وتتمثل هذه الرؤية في ‹‹بلورة عدة رافعات استراتيجية للتجديد، تتمثل في رهاناتها الكبرى في ترسيخ مدرسة الإنصاف وتكافؤ الفرص، ومدرسة الجودة للجميع، ومدرسة الارتقاء الفردي والمجتمعي››. ما هي مدرسة الجودة للجميع؟
  يرى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أن إرساء مدرسة الجودة للجميع يقتضي ‹‹تحقيق جودة الأداء المهني للفاعلين(ات) التربويين(ات) على اختلافهم، وتطوير المناهج والبرامج والتكوينات، والارتقاء بحكامة المنظومة التربوية، والرفع من مستوى البحث العلمي والتقني والابتكار››.
     فيما يتعلق بتطوير المناهج والبرامج، يقترح المجلس ‹‹إعادة النظر في المناهج والبرامج والطرائق البيداغوجية في اتجاه تخفيفها وتنويعها، وتوجيهها نحو البناء الفكري للمتعلم والمتعلمة، وتنمية مهارات الملاحظة والتحليل والتفكير النقدي لديهما››. ويندرج هذا التوجه في إطار الهدف الذي وضعه المجلس للمدرسة المغربية الذي يتمثل في ‹‹الانتقال بالتربية والتكوين من منطق التلقين والشحن إلى منطق التعلم وتنمية الحس النقدي وبناء المشروع الشخصي، واكتساب اللغات والمعارف والكفايات، والقيم والتكنولوجيات الرقمية››. يتعلق الأمر إذن بالانتقال من مقاربة ترتكز على الأستاذ وأدائه البيداغوجي وعلى نقل المعرفة الجاهزة للمتعلم(ة)، إلى مقاربة ترتكز على المتعلم(ة) ونشاطه وتنمية ذكائه وقيمه. 
      ويعني ذلك أن ‹‹ ترتكز المناهج على الاهتمام بالمتعلم(ة) باعتباره غاية للفعل التربوي، وتشجيعه على تنمية ثقافة الفضول الفكري وروح النقد والمبادرة والاجتهاد، والتفاعل معه كشريك، وذلك بإدماجه وتكليفه، في إطار العمل الجماعي، بمهام البحث والابتكار والمشاركة في التدبير، وتقوية ثقافة الانتماء للمؤسسة والواجب لديه››.
      إن هذا التحول النوعي المنشود يواكب ما أكدته السيكولوجية الحديثة حول أهمية النشاط الذاتي للفرد في بناء معارفه وذكائه انطلاقا من معطى إبستيمولوجي يؤكد أن المعرفة تبنى أكثر مما تنقل، ويقتضي هذا البناء بالضرورة مشاركة نشطة للمتعلم(ة). وبناء عليه فإن المدة الطويلة التي يقضيها المتعلم(ة) في القسم إضافة إلى الساعات الإضافية المؤدى عنها، والتي تعتمد غالبا على أسلوب التلقين، فإنها في الواقع تفوت عن التلميذة(ة) كل فرص البحث الذاتي والمجهود الفردي الضروري لبناء معارفه وذكائه. 
    إن غاية مدرسة الجودة للجميع، حسب الرؤية الاستراتيجية للمجلس، تتمثل في ‹‹الإسهام في انخراط البلاد في اقتصاد ومجتمع المعرفة، وتعزيز موقعها في مصاف البلدان الصاعدة›› و‹‹الانتقال بالمغرب من مجتمع مستهلك للمعرفة، إلى مجتمع ينتجها وينشرها››. وقد اعتبر المجلس أن تحقيق هذه الغايات  يقتضي ‹‹ربط  المعرفة النظرية بالمعرفة التطبيقية والعملية[...]، وجعلها تعنى بالتنمية الذاتية والتربية الريادية والحياتية، وتعزيز البعد الأخلاقي، وترسيخ القيم››. 
   غير أني أرى أيضا أن تكون هذه المعرفة موضحة للماضي الشخصي والجماعي، وموضحة للحاضر أي مفسرة لوضعية المتعلم(ة) ووضعية المحيط وإمكانياته، وتكون نافذة على المستقبل ومنارة تنير الطريق. كما تكون مرتبطة خصوصا بانشغالات المتعلم(ة) وبمآله ومصيره، حيث يقتضي ذلك تربيته على الاختيار واتخاذ القرار في التوجيه وفي الحياة، وإيقاظ فضوله للاهتمام والتفكير في ذاته وفي المستقبل، والتدرب على وضع استراتيجيات ومشاريع شخصية تحدد ملامح مستقبل محتمل...لأنه لا ينبغي أن يترك المتعلم(ة) يتخبط لوحده بين اختيارات في التوجيه يشوبها الغموض والعشوائية والنمطية، اختيارات غير مستنيرة وغير مبنية على محددات سيكولوجية ذاتية عميقة ومحددات موضوعية واضحة. 
    ومن جانب آخر دعا  المجلس إلى إبداع مناهج وبرامج تشكل دعامة لقيم تستجيب لمتطلبات المشروع المجتمعي الذي ينشده المغاربة والمبني على المواطنة والديمقراطية والتنمية، وذلك بإدماجها لمقاربة حقوقية وإجراءات ترسي قواعد التعايش مع الآخر في التزام بقيم الحرية والإنصاف والمساواة واحترام التنوع والاختلاف. إن التشبع بهذه القيم سيمكننا دون شك من التطور ومواكبة الحضارة الكونية التي ساهمت البشرية جمعاء في بلورتها. لقد أدت البشرية، وما زالت تؤدي، ثمنا غاليا نتيجة اعتقادات عدوانية مبنية على الكراهية للآخر بناء على اعتقاداته ورؤيته للأمور. لا شك أن بناء مجتمع ديمقراطي تنموي لا يستقيم دون إشاعة قيم ديموقراطية وقيم إنسانية تدعو إلى التسامح والتعايش، وترسيخ قيم حب العمل وحب الأوطان. ومن المفترض أن تشكل المدرسة العمومية ناقلة لهذه القيم بل قاطرة تقود التغيير نحو بناء هذا المجتمع الديموقراطي والحداثي الذي ننشده.. 
   وفي خاتمة القول لابد من طرح  سؤال جوهري : هل يمكن ترجمة هذه الرؤية الاستراتيجية وهذه الأهداف دون إرادة فعلية في الإصلاح لذا السلطات السياسية، ودون موارد بشرية مستوعبة لهذه الرؤية وهذا التحول النوعي؟ ...رغم أن المجلس دعا إلى الرفع من جودة الأداء المهني للفاعلين(ات) التربويين(ات)، والارتقاء بحكامة المنظومة التربوية... ورغم ذلك يبقى توفير الإرادة السياسية هو الجوهر. وأعتقد أن فشل كل المحاولات السابقة يعود بالأساس إلى غياب هذه الإرادة. 
     هكذا يبدو أن أعطاب التربية والتكوين مرتبطة بأعطاب سياسية. لذا أعتقد أن المدخل لإصلاح أوضاع البلاد وعلى رأسها التربية والتكوين يبتدئ من إصلاح الأعطاب السياسية. وجوهر هذه الأعطاب أن العمل السياسي لم يشكل بعد أداة لبلورة تصورات ومشاريع سياسية وتنموية تتنافس على جعل البلاد على سكة الدول الصاعدة... بل ما زال العمل السياسي هو تدافع حول احتلال المواقع باعتبارها مصدرا للاغتناء والاستحواذ على الثروة.
         إذا ما ظلت هذه الأعطاب قائمة، وظل الفساد السياسي هو سيد الموقف، وظل فرز النخب السياسية ينبني على اعتبارات غير سياسية من قبيل توظيف المال والجاه والدين، وظلت بالخصوص النخب السياسية عينها على الثروة فقط - والأرجح هو استمرار هذا الوضع، على الأقل، على المدى المنظور- ستظل الإرادة السياسية في الإصلاح هي الحلقة المفقودة...وسيظل نظامنا التربوي في أسوء حال كما قال ملك البلاد... وسيظل شعار الجودة للجميع حلما جميلا...يقول إنشتاين إن الغبي هو من يقوم بنفس التجربة وينتظر نتيجة مغايرة...
   ----------------------
*المقولات المحصورة بين مزدوجتين هي مقتطفة من تقرير ملخص عن ‹‹رؤية استراتيجية للإصلاح 2015-2030›› التي جاء بها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي .

الاثنين، 15 فبراير 2016

الملك الأمازيغي يوبا الثاني: أول عالم ومؤلف في تاريخ المغرب

د. حسين مجدوبي عن ألف بوست


 لم يتم ذكره في “النبوغ المغربي” لعبد الله كنون الذي حاول وضع تاريخ ثقافي  شامل للمغرب، ويخلو كتاب “الاستقصا” للناصري من أية إشارة إليه، ولا يوليه ابن خلدون في مؤلفه الضخم “تاريخ ابن خلدون” أية أهمية، ولم يستشهد بإنتاجه الفكري عبد الله العروي في رده على المؤرخين الفرنسيين في كتابه “مجمل تاريخ المغرب” عندما عاب عليهم استنتاجات غير منطقية خلال معالجتهم لحقبة “التاريخ القديم” للمغرب. لكن المصادر اليونانية المكتوبة التي تعود لألفي سنة وتعد الانطلاقة الحقيقية لتأريخ الحضارة في البحر الأبيض المتوسط تصنفه حكيما من حكماء عصره، وشخصية فذة جمعت بين السلطة والعلم واستحقت عن جدارة تمثالا في حديقة العلماء في اليونان الى جانب حكماء ذلك الزمان أمثال هيرودوس وأفلاطون وأرسطو، إنه الملك يوبا الثاني، أول عالم موسوعي في تاريخ المغرب.
التاريخ المغربي، بشقيه الثقافي والسياسي، يبخس يوبا الثاني(1) حقه التاريخي ومكانته المتميزة والرائدة في سجل الحضارة المغربية. يكاد يكون نكرة باستثناء لدى بعض المتخصصين القلائل في التاريخ القديم، أما كتب التاريخ المغربية، بعضها وليس الكل، فكل ما تخصصه لهذا العالم والملك إشارات مقتضبة لا تتعدى الفقرة أو الفقرتين.
وتفسير هذا الإجحاف العلمي والتاريخي في حق يوبا الثاني مرده طبيعة التأريخ الرسمي في المغرب الذي يجعل من الفتح الاسلامي نقطة انطلاقة تبلور النواة الأولى للمغرب ككيان تاريخي وجغرافي وثقافي، وإن كان هذا الكيان تغيرت حدوده  الجغرافية والسياسية وفق قوة العائلة الحاكمة من  سلالة الأدارسة الى غاية سلالة العلويين.
التأريخ الرسمي المغربي يتجاهل عمدا الحقبة التاريخية السابقة للإسلام والتي لا يتورع البعض في وصفها “بالجاهلية” قياسا وتشبيها على ما كان عليه الوضع في شبه الجزيرة العربية قبل مجيء الاسلام، وكأن فجر الحضارة في المغرب بزغ مع الفاتح عقبة ابن نافع سنة 50 هجرية وكأن تبلور نواة الدولة المغربية الأولى ظهرت مع إدريس الأول القادم من الشرق. ويحدث العكس في دول عربية وإسلامية أخرى التي يأخذ التاريخ القديم فيها مكانته ويشكل مفخرة حضارية وطنية مثل مصر والعراق وسوريا ولبنان واليمن.

البروتوكول الاختيارى الملحق بالعهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

البروتوكول الاختيارى الملحق بالعهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
الديباجة
ان الدول الاطراف فى هذا البروتوكول,
اذ تلاحظ أنه , وفقا للمبادىء المنصوص عليها فى ميثاق الامم المتحدة , يشكل الاقرار بما لجميع أعضاء الاسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم ومن حقوق متساوية وغير قابلة للتصرف أساس الحرية والعدل والسلام فى العالم ,
واذ تلاحظ أن الاعلان العالمى لحقوق الانسان يعلن أن جميع الناس يولدون أحرارا ومتساويين فى الكرامة والحقوق وأن لكل أنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة فى الاعلان , دون أى تمييز من أى نوع , كالتمييز بسبب العنصر , أو اللون , أو الجنس , أو اللغة , أو الدين , أو الرأى السياسى أو غير السياسى , أو الاصل الوطنى أو الاجتماعى , أو الثروة , أو المولد , أو أى وضع اّخر .
وأذ تشير الى ماجاء فى الاعلان العالمى لحقوق الانسان والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الانسان من تسليم بأن المثل الاعلى المتمثل فى أن يكون البشر أحرارا ومتحررين من الخوف والفاقة لايمكن أن يتحقق الا بتهيئة ظروف يتمتع فيها كل أنسان بحقوقه المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية ,
واذ تعيد تأكيد أن جميع حقوق الانسان والحريات الاساسية عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة .
واذ تشير الى أن كل دولة طرف فى العهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( ويشار اليه فيما يلى بأسم " العهد" ) تتعهد بأن تتخذ بمفردها وعن طريق المساعدة والتعاون الدوليين , ولاسيما على الصعيدين الاقتصادى والتقنى , وبأقصى ماتسمح به مواردها المتاحة , مايلزم من خطوات لضمان التمتع الكامل التدريجى بالحقوق المعترف بها فى هذا العهد , سالكة الى ذلك جميع السبل المناسبة , وخصوصا سبيل اعتماد تدابير تشريعية .
واذ ترى من المناسب , تعزيزا لتحقيق مقاصد العهد وتنفيذ أحكامه , تمكين اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( ويشار اليها فيما يلى بأسم " اللجنة" ) , من القيام بالمهام المنصوص عليها فى هذا البروتوكول ,
قد اتفقت على مايلى :
المادة 1
اختصاص اللجنة فيمايتعلق بتلقى البلاغات والنظر فيها
1 – تعترف كل دولة طرف فى العهد , تصبح طرفا فى هذا البروتوكول ,باختصاص اللجنة فى تلقى البلاغات والنظر فيها وفقا لماتنص عليه أحكام هذا البروتوكول .
2 – لايجوز للجنة تلقى أى بلاغ يتعلق بأية دولة فى العهد لاتكون طرفا فى هذا البروتوكول .
المادة 2
البلاغات
يجوز أن تقدّم البلاغات من قبل , أو نيابة عن , أفراد أو جماعات من الافراد يدخلونضمن ولاية دولة طرف ويدّعون أنهم ضحايا لانتهاك من جانب تلك الدولة الطرف لأى من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المحددة. وحيثما يقدم بلاغ نيابة عن أفراد أو جماعات أفراد , يكون ذلك بموافقتهم الا اذا استطاع صاحب البلاغ أن يبرر تصرفه نيابة عنهم دون الحصول على تلك الموافقة .
المادة 3
المقبولية
1 – لاتنظر اللجنة فى أى بلاغ مالم تكن قد تأكدت من أن جميع سبل الانصافلمحلية المتاحة قد أستنفذت . ولاتسرى هذه القاعدة اذا أستغرق تطبيق سبل الانصاف هذه أمدا طويلا بدرجة غير معقولة .
2 – تعلن اللجنة عدم مقبولية البلاغ فى الحالات التالية :
أ – متى لم يقدم البلاغ فى غضون سنة بعد استنفاد سبل الانصاف المحلية , بأستثناء الحالات التى يبرهن فيها صاحب البلاغ على تعزر تقديمه قبل انقضاء هذا الاجل ,
ب – متى كانت الوقائع موضوع البلاغ قد بدء نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة للدولة الطرف المعنية , الا اذا استمرت هذه الوقائع بعد تاريخ بدء النفاذ ,
ج – متى كانت المسألة نفسها قد سبق أن نظرت فيها اللجنة أو كانت , أو مازالت , موضع بحث بموجب اجراء اّخر من اجراءات التحقيق الدولى أو سبق التسوية الدولية,
د – متى كان البلاغ متنافيا مع أحكام العهد ,
و – متى كان البلاغ غير مستند الى أساس واضح أو كان غير مدعم ببراهين كافية أو متى كان يستند حصرا الى تقارير نشرتهاوسائط الاعلام ,
ك – متى شكل البلاغ اساءة لاستعمال الحق فى تقديم بلاغ , أو
ل – متى كان البلاغ مجهول المصدر أو غير مكتوب .
المادة 4
البلاغات التى تكشف عن ضرر واضح
يمكن للجنة , حسب الاقتضاء , أن ترفض النظر فى بلاغ أذا كان البلاغ لايكشفعن تعرض صاحبه لضرر واضح , الا اذا اعتبرت اللجنة أن البلاغ يثير مسألة جدية ذات أهمية عامة .
المادة 5
التدابير المؤقتة
1 – يجوز للجنة فى أى وقت تلقى البلاغ وقبل اتخاذ أى قرار بشأن الاسسالموضوعية أن تحيل الى عناية الدولة الطرف المعنية طلبا بأن تنظر الدولة الطرف بصفة عاجلة فى اتخاذ تدابير حماية مؤقتة , حسبما تقتضيه الضرورة فى ظروف استثنائية , لتلافى وقوع ضرر لايمكن جبره على ضحية أو ضحايا الانتهاكات المزعومة .
2 – عندما تمارس اللجنة سلطتها التقديرية بموجب الفقرة (1) من هذه المادة , فان ذلك لايعنى ضمنا اتخاذ قرار بشأن مقبولية البلاغ أو بشأن وجاهة موضوعه .
المادة 6
احالة البلاغ
1 – مالم تعتبر اللجنة البلاغ غير مقبول دون الرجوع الى الدولة الطرف المعنية، تتوخى اللجنة السرية فى عرض اى بلاغ يقدم اليها بموجب هذا البرتوكول على الدولة الطرف المعتية.
2-تقدم الدولة الطرف المتلقية الى اللجمة ،فى غضون سته اشهر تفسيرات أو بيانات مكتوبه توضح فيها المسألة وسبيل الانصاف ، أن وجد ، الذى ربما تكون الدولة الطرف قد وفرته.
المادة 7
التسوسة الودية
1 -تعرض اللجنة مساعيها الحميدة على الاطراف المعنية بهدف التوصل الىتسوية ودية للمسألة على اساس احترام الالتزامات التى ينص عليها العهد.
2 -يعتبر كل اتفاق بشأن تسوية ودية بمثابة انها للنظر فى البلاغ بموجب هذا البرتكول .
المادة 8
بحث البلاغات
1 -تبحث اللجنة البلاغات التى تتلقاها بموجب المادة (2) من هذا البرتوكول فىضوء جميع الوثائق التى تقدم اليها ،شريطة احالة هذه الوثائق الى الاطراف المعنية.
2 – تعقد اللجنة جلسات مغلقة لدى بحث البلاغات المقدمة بموجب هذا البرتوكول.
3 – عند بحث بلاغ مقدم بموجب هذا البرتوكول يمكن للجنة أن ترجع حسب الاقتضاء ،الى الوثائق ذات الصلة التى اعدتها هيئات الامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وصناديقها وبرامجها والياتها الاخرى ، وكذلك الوثائق التى اعدتها منظمات دوليه اخرى ، بما فيها المنظومات الاقليمية لحقوق الانسان ، والى أيه ملاحظات او تعليقات مقدمة من الدولة الطرف المعنية.
4 -عند بحث البلاغات بموجب هذا البرتوكول تنظر اللجنة فى معقوليه الخطوات التى تتخذها الدولة الطرف وفقا للجزء الثانى من العهد . وبذلك تضع اللجنة فىاعتبارها أن الدولة الطرف يمكن أن تعتمد طائفة من التدابير السياسية لتنفيذ الحقوق المنصوص عليها فى العهد.
المادة 9
متابعة تنفيذ اراء اللجنة
1 – بعد بحث البلاغ ، تحيل اللجنة الى الاطراف المعنية اراها بشأن البلاغ مشفوعةبتوصياتها ، أن وجدت.
2 - تولى اللجنة الطرف الاعتبار الواجب لاراء اللجنة ، ولتوصياتها ان وجدت ،وتقدم الى اللجنة فى غضون سته اشهر ردا مكتوبا يتضمن معلومات عن اى اجراء تكون قد اتخذته فى ضوء اراء اللجنة وتوصياتها .
3 - للجنة أن تدعو الدولة الطرف الى تقديم معلومات اضافية بشأن اى تدابير تكون الدولة الطرف قد اتخذتها استجابة لاراء اللجنة أو توصياتها ان وجدت بما فى ذلك حسبما تراه اللجنة فى التقارير اللاحقة التى تقدمها الدولة الطرف بموجب المادتين (16)(17) من العهد.
المادة 10
الرسائل المتبادلة بين الدول
1 – لاى دولة طرف فى هذا البرتوكول أن تعلن فى وقت بموجب هذه المادة انهاتعترف باختصاص اللجنة فى تلقى رسائل تدعى فيها دولة طرف أن دولة طرفا اخرى لاتفى بالتزاماتها بموجب العهد والنظر فى هذه الرسائل ولايجوز تلقى الرسائل الموجهة بموجب هذه المادة والنظر فيها الا اذا قدمت من دولة طرف أصدرت اعلانا تعترف فيه بأختصاص اللجنة فيما يتعلق بها. ولا تتلقى اللجنة اى رسالة اذا تعلقت بدولة طرف لم تصدر هذا الاعلان . ويجرى تناول الرسائل الواردة بموجب هذه المادة وفقا للاجراءات التالية:-
أ – متى رأت دولة طرف فى هذا البرتوكول أن دولة طرفا اخرى لا تفى بالتزاماتها بموجب العهد ، جاز لها أن توجه نظر تلك الدولة الطرف الى ذلك برسالة مكتوبه . وللدولة الطرف ايضا ات تعلم اللجنة بالموضوع . وتقدم الدولة التى تتلقى الرسالةالى الدولة التى ارسلتها ، فى غضون ثلاثة اشهر من تلقيها , ايضاحا أو أى بيان اّخر كتابة توضح فيه المسألة , على أن يتضمن , الى الحد الممكن وبقدر مايكون ذا صلة بالموضوع , اشارة الى الاجراءات وسبل الانصاف المحلية المتخذة أو المتوقع أتخاذها أو المتاحة بشأن المسألة .
ب – اذا لم تسوّء المسألة بما يرضى كلتا الدولتين الطرفين المعنيين فى غضون ستة أشهر من استلام الدولة المتلقية للرسالة الاولى , كان لأى من الدولتين الحق فى احالة المسألة الى اللجنة بواسطة اخطار موجه الى اللجنة والى الدولة الاخرى ,
ج – لاتتناول اللجنة مسألة أحيلت اليها الا بعد أن تتأكد من أن كل سبل الانصاف المحلية قد استخدمت وأستنفذت فى المسألة . ولاتسرى هذه القاعدة اذا كان اعمال سبل الانصاف قد طال أمده بصورة غير معقولة ,
د – رهنا بأحكام الفقرة الفرعية (ج) من هذه الفقرة , تتيح اللجنة مساعيها الحميدة للدولتين المعنيتين بغية التوصل الى حلّ ودّى للمسألة على أساس احترام الالتزامات النصوص عليها فى العهد ,
ه – تعقد اللجنة جلسات مغلقة لدى بحثها الرسائل المقدمة بموجب هذه المادة,
و – للجنة أن تطلب فى أية مسألة محالة اليها وفقا للفقرة الفرعية (ب) من هذه الفقرة الى الدولتين الطرفين المعنيتين , المشار اليهما فى الفقرة الفرعية (ب) , تزويدها بأية معلومات ذات صلة بالموضوع ,
ز – يكون للدولتين الطرفين المعنيين المشار اليهما فى الفقرة الفرعية (ب) من هذه الفقرة , الحق فى أن تكونا ممثلتين عندما تنظر اللجنة فى المسألة وأن تقدما بيانات شفويا و / أو كتابة ,
م – تقدم اللجنة , بالسرعة المطلوبة , بعد تاريخ تلقى الاخطار بموجب الفقرة الفرعية (ب) من هذه الفقرة , تقريرا على النحو التالى :
1 – فى حالة التوصل الى تسوية وفقا لاحكام الفقرة الفرعية (د) من هذه الفقرة ,تقصر اللجنة تقريرها على بيان موجز بالوقائع والحل الذى تم التوصل اليه ,
2 – فى حالة عدم التوصل الى حل وفقا لاحكام الفقرة الفرعية (د) , تقدم اللجنة فى تقريرها الوقائع ذات الصلة بالقضية القائمة بين الدولتين الطرفين المعنيين . وترفق بالتقرير البيانات الكتابية ومحضر البيانات الشفوية التى تقدمت بها الدولتانوالطرفان المعنيان . وللجنة أيضا أن ترسل الى الدولتين الطرفين المعنيين فقط أية اّراء قد تراها ذات صلة بالقضية القائمة بينهما .
ويبلغ التقرير فى كل مسألة الى الدولتين الطرفين المعنيين .
2 – تودع الدول الاطراف اعلانا بموجب الفقرة (1) من هذه المادة لدى الامين العام للامم المتحدة الذى يرسل نسخا منه الى الدول الاطراف الاخرى . ويجوز سحب أى اعلان فى أى وقت باخطار يوجه الى الامين العام . ولايخل هذا السحب بالنظر فى أية مسألة تكون موضوع رسالة أحيلت بالفعل بموجب هذه المادة , ولايجوز تلقى أية رسالة أخرى من أية دولة طرف بموجب هذه المادة بعد تلقى الامين العام للاخطار بسحب الاعلان , مالم تكن الدولة الطرف المعنية قد أصدرت اعلانا جديدا .
المادة 11
اجراء التحرى
1 – يجوز لكل دولة تكون طرفا فى هذا البروتوكول أن تعلن فى أى وقت أنهاتعترف باختصاصات اللجنة المنصوص عليها فى هذه المادة .
2 – اذا تلقت اللجنة معلومات موثوقة تدل على وقوع انتهاكات جسيمة أو منتظمة من جانب دولة طرف لأى من الحقوق الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية المنصوص عليها فى العهد , تدعو اللجنة تلك الدولة الطرف الى التعاون فى فحص المعلومات والى تقديم ملاحظاتها بشأن هذه المعلومات .
3 – مع مراعاة أية ملاحظات تكون الدولة الطرف المعنية قد قدمتها وأية معلومات أخرى موثوق بها متاحة لها , للجنة أن تعين عضوا أو أكثر من أعضائها لاجراء تحرّ وتقديم تقرير على وجه الاستعجال الى اللجنة . ويجوز أن يتضمن التحرى القيام بزيارة لاقليم الدولة الطرف , متى استلزم الامر ذلك وبموافقتها .
4 – يجرى ذلك التحرى بصفة سرية , ويلتمس تعاون تلك الدولة الطرف فى جميع مراحل الاجراءات .
5 – بعد دراسة نتائج التحرى , تقوم اللجنة باحالة تلك الاستنتاجات الى الدولة الطرف المعنية , مشفوعة بأية تعليقات وتوصيات .
6 – تقوم الدولة الطرف المعنية بتقديم ملاحظاتها الى اللجنة فى غضون ستة أشهرمن تلقى الاستنتاجات والتعليقات والتوصيات التى أحالتها اللجنة .
7 – بعد استكمال هذه الاجراءات المتعلقة بأى تحرّ يجرى وفقا للفقرة (2) من هذهالمادة , للجنة أن تقرر , بعد اجراء مشاورات مع الدولة الطرف المعنية , ادراج بيان موجز بنتائج الاجراءات فى تقريرها السنوى المنصوص عليه فى المادة (10) من هذا البروتوكول .
8 – لأى دولة طرف تصدر اعلانا وفقا للفقرة (1) من هذه المادة أن تسحب هذا الاعلان فى أى وقت من الاوقات بواسطة اشعار توجهه الى الامين العام .
المادة 12
متابعة اجراء التحرى
1 – يجوز للجنة أن تدعو الدولة الطرف المعنية الى أن تدرج فى تقريرها المقدمبموجب المادتين (16) و (17) من العهد تفاصيل أية تدابير متخذة أستجابة لتحرّ أجرى بموجب المادة (11) من هذا البروتوكول .
2 – يجوز للجنة , عند الاقتضاء , وبعد انتهاء فترة الستة أشهر المشار اليها فى الفقرة (6) من المادة (11) , أن تدعو الدولة الطرف المعنية الى ابلاغها بالتدابير المتخذة استجابة لذلك التحرى .
المادة 13
تدابير الحماية
تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة لكفالة عدم تعرض الاشخاص الذينيخضعون لولايتها لأى شكل من أشكال سوء المعاملة أو التخويف نتيجة لما يقدمونه الى اللجنة من بلاغات عملا بهذا البروتوكول .
المادة 14
المساعدة والتعاون الدوليان
1 – تحيل اللجنة , حسبما تراه ملائما وبموافقة الدولة الطرف المعنية , الى الوكالاتالمتخصصة للامم المتحدة وصناديقها وبرامجها وغيرها من الهيئات المختصة اّراءها أو توصياتها بشأن البلاغات والتحريات التى تدل على وجود حاجة الى المشورة أو المساعدة التقنية , مصحوبة بملاحظات الدولة الطرف واقتراحاتها , ان وجدت , بشأن هذه الاّراء أو التوصيات .
2 – للجنة أيضا أن توجه نظر هذه الهيئات , بموافقة الدولة الطرف المعنية , الى أىمسألة تنشأ عن البلاغات التى تنظر فيها بموجب هذا البروتوكول والتى يمكن أن تساعدها , كل واحدة فى مجال اختصاصها , فى التوصل الى قرار بشأن استصواب اتخاذ تدابير دولية من شأنها أن تسهم فى مساعدة الدول الاطراف على احراز تقدم فى تنفيذ الحقوق المعترف بها فى العهد .
3 – ينشأ صندوق استئمانى وفقا للاجراءات ذات الصلة المتبعة فى الجمعية العامة ويدار الصندوق وفقا للانظمة والقواعد المالية للامم المتحدة لتقديم المساعدة المتخصصة والتقنية الى الدول الاطراف , وبموافقة الدولة الطرف المعنية , من أجل تعزيز تنفيذ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فى سياق هذا البرتوكول .
4 – لاتمس أحكام هذه المادة التزامات كل دولة طرف بتنفيذ ماعليها من التزامات بموجب العهد .
المادة 15
التقرير السنوى
تدرج اللجنة فى تقريرها السنوى موجزا للانشطة التى اضطلعت بها بموجب هذاالبروتوكول .
المادة 16
النشر والاعلام
تتعهد كل دولة طرف بالتعريف بالعهد وبهذا البروتوكول على نطاق واسعوبنشهرهما وتيسير الحصول على المعلومات بشأن اّراء اللجنة وتوصياتها , وبخاصة بشأن المسائل المتعلقة بالدولة الطرف , والقيام بذلك بأستخدام وسائل يسهل الوصول اليها بالنسبة للاشخاص ذوى الاعاقة .
المادة 17
التوقيع والتصديق والانضمام
1 – يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول أمام كل دولة وقعت على العهد أوانضمت اليه .
2 – تصدق على هذا البروتوكول كل دولة صدقت على العهد أو انضمت اليه .وتودع صكوك التصديق لدى الامين العام للامم المتحدة .
3 – يفتح باب الانضمام الى هذا البروتوكول أمام كل دولة صدقت على العهد أو انضمت اليه .
4 – يتم الانضمام بايداع صك الانضمام لدى الامين العام للامم المتحدة ز
المادة 18
بدء النفاذ
1 – يبدأ نفاذ هذا البرتوكول بعد ثلاثة أشهر من تاريخ ايداع صك التصديق أوالانضمام لدى الامين العام للامم المتحدة .
2 – يبدأ نفاذ هذا البرتوكول بالنسبة لكل دولة تصدق عليه أو تنضم اليه بعد ايداع صك التصديق أو الانضمام العاشر , وذلك بعد مضى ثلاثة أشهر من تاريخ ايداع صك تصديقها أو انضمامها .
المادة 19
التعديلات
1 – يجوز لأى دولة طرف اقتراح تعديل لهذا البروتوكول وتقديمه الى الامين العامللامم المتحدة . ويقوم الامين العام بابلاغ الدول الاطراف باية تعديلات مقترحة مشفوعة بطلب اخطاره بما اذا كانت تفضل عقد مؤتمر للدول الاطراف بغرض النظر فى الاقتراحات والتصويت عليها , واذا أبدى ثلث الدول الاطراف على الاقل , فى غضون أربعة أشهر من تاريخ الابلاغ , رغبة فى عقد مؤتمر من هذا القبيل , يدعو الامين العام الى عقد المؤتمر تحت رعاية الامم المتحدة , بأغلبية ثلثى الدول الاطراف الحاضرة والمصدقة الى الجمعية العامة للموافقة عليه , ثم يحيله الى جميع الدول الاطراف لقبوله .
2 – يبدأ نفاذ كل تعديل ويحصل على الموافقة وفقا للفقرة (1) من هذه المادة اعتبارا من اليوم الثلاثين من التاريخ الذى يبلغ عدد صكوك القبول المودعة ثلثى عدد الدول الاطراف عند تاريخ اعتماد التعديل ثم يصبح نافذا بالنسبة لكل دولة طرف اعتبارامن اليوم الثلاثين الذى يلى ايداع القبول الخاص بها , ولايكون التعديل ملزما الا للدول الاطراف التى وافقت عليه .
المادة 20
النقض
1 – يجوز لأى دولة طرف أن تنقض هذا البروتوكول فى أى وقت باشعار خطىتوجهه الى الامين العام للامم المتحدة . ويصبح هذا النقض نافذا بعد ستة أشهر من تاريخ تسليم الامين العام ذلك الاشعار .
2 – لايخل النقض باستمرار انطباق أحكام هذا البروتوكول على أى بلاغ مقدمبموجب المادتين (2) و (10) أو بأى اجراء يتخذ بموجب المادة (11) قبل تاريخ نفاذ النقض .
المادة 21
الاخطارات الواردة من الامين العام
يقوم الامين العام للامم المتحدة بابلاغ جميع الدول المشار اليها فى الفقرة (1) من
المادة (26) من العهد بالتفاصيل التالية :
(أ) التوقيعات والتصديقات والانضمامات التى تتم فى اطار هذا البروتوكول ,
(ب) تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول ونفاذ أى تعديل بموجب المادة (19) ,
(ج) أى نقض بموجب المادة (20)
المادة 22
اللغات الرسمية
1 – يودع هذا البروتوكول , الذى تتساوى نصوصه باللغات الاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية فى الحجية , فى محفوظات الامم المتجدة .
2 – يقوم الامين العام للامم المتحدة باحالة نسخ موثقة من هذا البروتوكول الى جميع الدول المشار اليها فى المادة (26) من العهد .

التقشف على حساب التنمية


 محمد سعيد السعدي : عن موقع  الأول

أصبح اتّباع سياساتٍ تقشفية على الصعيد الاقتصادي والمالي مهيمنا في العديد من الدول خاصة في أوروبا وبلدان الجنوب أو ما كان يسمى العالم الثالث. وتعود أسباب هذه الظاهرة إلى الأزمة الهيكلية للرأسمالية المعولمة التي اندلعت في 2007-2008 والتي دفعت العديد من البلدان إلى تبني سياسات مالية توسعية بالزيادة في الإنفاق العمومي للحد من آثارها السلبية، هذا بالإضافة للدعم المالي الذي قُدم للبنوك لإنقاذها من الإفلاس. غير أن هذه البلدان سرعان ما غيرت من سياساتها ابتداء من2010 لتدارك العجوزات التي باتت تهدد الميزانية العامة للدولة وميزان المدفوعات الخارجية بفعل الاستدانة العمومية. هكذا لجأت بلدان أوروبية عديدة وبلدان من الجنوب منها المغرب،  وتحت ضغط صندوق النقد الدولي، إلى تبني سياسات تقشفية صارمة للحد من هذه العجوزات. وقد سعت هذه السياسات الى تقليص عجز ميزانية الدولة والمديونية العمومية عبر خفض الإنفاق العمومي والزيادة في الإيرادات. ومن أهم الإجراءات التي تم اتخادها في هدا الصدد تقليص أو حذف الدعم المقدم لمواد أساسية كالمحروقات والكهرباء والمواد الغذائية، تجميد أو خفض كتلة الأجور بالوظيفة العمومية، الزيادة في الضريبة على المبيعات والضريبة على القيمة المضافة، إعادة النظر في أنظمة التقاعد، “عقلنة” أو “تقنين” شبكات الأمان الاجتماعي الموجهة للفئات الفقيرة، “إصلاح” منظومة الصحة، اعتماد المرونة في سوق الشغل لتسهيل عمليات توظيف وتسريح الماجورين،الخ.
ولم ينج المغرب من هذا المنحى الانكماشي إذ أدت تبعيته للاقتصاد الأوروبي عبر الصادرات والسياحة والاستثمارات الأجنبية وتحويلات المغاربة بالخارج و”مساعدات” التنمية وتأثره بتقلبات السوق الدولية للمواد الأولية والغذائية، أدت إلى اختلالات على صعيد المالية العمومية وميزان المدفوعات وتراجع نسبة النمو الاقتصادي. هكذا قامت الحكومة بتطبيق حزمة من الإجراءات التقشفية من أجل تقليص عجز الميزانية، وذلك تنفيذا لالتزاماتها تجاه صندوق النقد الدولي. ومن أهم هذه الإجراءات نذكر حذف الدعم الموجه للمواد الأساسية وتقليص كتلة الأجور عبر تخفيض محسوس للتوظيف بالإدارة العمومية والتخلي النهائي عن الزيادة العامة في الأجور. هذا إضافة إلى “عقلنة” نفقات التجهيز “وإصلاح” صناديق التقاعد. ومن المنتظر أن تمتد هذه السياسة التقشفية إلى غاية 2019 على الأقل، إذ التزمت الحكومة تجاه صندوق النقد الدولي في سنة 2014 بتخفيض نسبة الإنفاق العمومي مقارنة مع الناتج الداخلي الخام من 28.3 بالمائة إلى 24.1 بالمائة بحلول سنة 2019.
وسيتم هذا التقليص من خلال تخفيض كتلة الأجور إلى 10.5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام (مقابل 13 بالمائة سنة 2014) ونفقات دعم المواد الأساسية إلى 1.5 بالمائة (مقابل 3.8 بالمائة سنة 2014 ). بالمقابل، سترتفع المداخيل الضريبية لتبلغ 23.9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام (مقابل 22.7 بالمائة سنة 2014)، خاصة الضرائب غير المباشرة على السلع والخدمات التي ستصل إلى 8.9 بالمائة من  الناتج الداخلي الخام (مقابل 8.3 بالمائة سنة 2014).
من المتوقع أن يكون لهذا المنحى الانكماشي عواقب سلبية على الاستثمار والنمو وكذلك على استحداث فرص جديدة للعمل. كما ستطال تداعياته الظروف المعيشية للمواطنين ومستوى التنمية البشرية بالمغرب. فالاكتفاء بعقلنة نفقات التجهيز عوض الرفع من مستواها سيكون له عواقب سلبية على معدل نمو الناتج الداخلي الخام وذلك لاعتبارين أساسيين: أولهما راجع للدور المحفز الذي يلعبه تشييد البنيات التحتية بالنسبة للقطاعات الإنتاجية والخدمية المختلفة ولجلب الاستثمار الخاص، المحلي والاجنبي. ثانيهما أن التقشف في مجال التجهيز العمومي سيكرس تراجع نشاطات اقتصادية مهمة في القطاع الخاص ترتبط ارتباطا وثيقا بحجم الصفقات العمومية، خاصة المقاولات الصغيرة والمتوسطة وقطاع البناء والأشغال العمومية. من جهة أخرى، سينعكس الضغط على مستوى الاستثمار العمومي سلبا على التشغيل. فعلى سبيل المثال لا الحصر، يقدر المهنيون العاملون بقطاع الاشغال العمومية مناصب الشغل المفقودة سنة 2014 بما يقارب 50 ألف منصب. كما سيؤدي الضغط على كتلة الأجور بالوظيفة العمومية إلى تقلص ملحوظ في فرص التوظيف، بالإضافة لتآكل القدرة الشرائية للموظفين. بالإضافة إلى هذا، سوف سينجم عن الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة على المواد الاستهلاكية تدهور القدرة الشرائية للمواطنين، مما سينعكس سلبا على عدد من الأنشطة الاقتصادية والخدمية.
على مستوى آخر، من المتوقع أن يؤدي تخفيض الإنفاق العمومي إلى استمرار المغرب في احتلال مراتب متدنية بالنسبة لمؤشر التنمية البشرية، ذلك أنه يصعب تحقيق أي تحسن على هذا المستوى دون الرفع من الاعتمادات المالية المخصصة للقطاعات الاجتماعية. فعلى سبيل المثال لا الحصر، يحتاج المغرب إلى توظيف أزيد من سبعة ألاف طبيب وتسعة آلاف ممرض لتلبية الحاجات الأساسية في القطاع الصحي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للساكنة خاصة بالعالم القروي. أضف إلى هذا أن تجميد الأجور وعدم تعديلها لتتماشى على الأقل مع معدل التضخم سيضر بالقدرة الشرائية للعاملين بالوظيفة العمومية، خاصة في القطاعات الاجتماعية الحيوية، مما سينعكس سلبا على معنوياتهم ويزيد من ظاهرة الغياب، والعمل في القطاع غير الرسمي. أخيرا وليس آخرا، من المحتمل جدا أن لا يعرف مؤشر اللامساواة بين الجنسين تحسنا يذكر، والحال أن المغرب يحتل المرتبة 139 من اصل 145 دولة حسب التقرير الأخير لسنة 2015 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
خلاصة القول أن السياسات التقشفية التي اعتمدها المغرب منذ قدوم الحكومة الحالية تنذر بجعل العشرية الحالية عشرية ضائعة بالنسبة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. والحال أن التقشف ليس بالضرورة الحتمية كما تبين ذلك تجارب عدة بلدان بأوروبا وأمريكا اللاتينية.

فعاليات جمعوية تتصدى لتفويت مخيم الانبعاث بأكادير


نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 15 - 02 - 2016

«إقدام مجلس مدينة أكادير على خطوته «التدميرية «من خلال رسالة التفويت وتحويل فضاء مخيم الانبعاث الوحيد إلى مسبح أولمبي نعتبرها جريمة تضرب في الصميم مكتسبات الحقل الجمعوي المهتم بمجال التخييم وخصوصا على مستوى مناطقنا الجنوبية وجهة سوس ماسة التي كان يافعوها وشبابها وأطفالها يستفيدون من مرافق ذات المخيم خلال مراحل التخييم أو خلال عقد جامعات وملتقيات جمعوية شتوية وربيعية أو صيفية، والتداريب الوزارية «، يقول بلاغ لفعاليات جمعوية، مضيفا «نحن نتابع عن كثب هذه الخطوة التراجعية وسنتصدى لها بالقانون والدستور الذي بوأ المجتمع المدني مكانة متميزة للترافع عن المرفق العمومي وهوشريك في إنتاج السياسات العمومية» . 
وقد صدر مؤخرا قرار جماعي لمجلس مدينة أكادير ، يؤكد أن ذات المجلس مقبل على « إعدام أحد المرافق العمومية « والسطو على عقاره في أفق انطلاق عملية هدم فضاء مخيم الانبعاث اليتيم والوحيد الذي كانت تستثمر مرافقه الجمعيات المهتمة بالتخييم والترفيه لفائدة أبناء الوطن وخاصة مناطقنا الجنوبية بالصحراء المغربية طيلة مراحل الصيف» .
في الحقيقة كل فعاليات الحقل الجمعوي التي لها علاقة تاريخية تربوية وتأطيرية انتابها غضب شديد إزاء هذا القرار المجحف والذي يضرب في الصميم أهمية الحرص على المرفق العام وتطويره لخدمة الطفولة والشباب وتعتبر أن هذه الخطوة إشارة ورسالة للسطو على مخيم الانبعاث المتنفس الوحيد للطفولة و الشباب . خاصة المناطق الجنوبية وجهة سوس ماسة عامة . وتحذر ذات الفعاليات مجلس مدينة أكادير من مغبة تحويل عقار مخيم الانبعاث إلى مسبح أولمبي كخطوة للإجهاز على مكتسبات الحركة الجمعوية في شأن التخييم وأنشطته الموازية التي تنظمها الفعاليات لفائدة الطفولة و الشباب وتطالب وزارة الشباب والرياضة الوصية على القطاع والحكومة المغربية بضرورة حماية المرفق العمومي ودعوة مجلس مدينة أكادير للتراجع عن قرار تفويت فضاء مخيم الانبعاث وعدم تحويله لمسبح أولمبي إرضاء لجهات معينة تخطط للانقضاض على ذات العقار واستثماره في مشروع مربح ضدا على طموح وتطلعات الحركة الجمعوية بالمغرب.
«القرار هو إجهاز على فضاءات الطفولة والشباب، ففي الوقت الذي كنا ننتظر من المجلس الجماعي لمدينة أكادير تدعيم هذا الفضاء بالتجهيزات والمرافق الضرورية من أجل تجويد العملية التربوية حتى يكون المركز نموذجيا على المستوى الوطني، نجده يبحث عن الحلول السهلة في الإجهاز على مكتسبات الطفولة والشباب ونستغرب لسلوك الصمت الذي نهجته وزارة الشباب والرياضة المعنية أولا بالتصدي لهذا القرار المجحف» يقول بلاغ الفعاليات المحتجة، مختتما «نحن لسنا ضد بناء مسبح أولمبي بالمدينة، فهناك فضاءات كثيرة للقيام بهذا المشروع ، ولكن أن يتم الإجهاز على مركز تخرجت منه العديد من الأطر التربوية واستفاد منه آلاف الشباب والأطفال لعدة عقود، فهذا الإجراء لا يقبل الصمت. فعلى الحكومة وخاصة وزارة الشباب والرياضة أن تتحمل المسؤولية كقطاع وصي». 

من أبسط حقوق الإنسان